التجنس الفرنسي للجزائرين

التجنس  La nationalité par naturalisation
  •  يمكنك أن تكون فرنسيا بالتجنس إذا توفرت على الشروط التالية:
  •  بلوغك 18 سنة من العمر
  • ذو “سيرة حسنة”. يجب عليك تقديم نسخة رقم 2 من السجل العدلي.
  • لم تتعرض لعقوبة حبسية لمدة 6 أشهر أو أكثر.
  •  لم تتعرض لتوقيف الطرد.
  •  تتشابه للمجموعة الفرنسية. هذا الشرط يعني أن تتكلم الفرنسية و لك معرفة كافية للحقوق والواجبات المتعلقة بالجنسية. شرط معرفة اللغة الفرنسية لا ينطبق على اللاجئين السياسيين وعديمي الجنسية المقيمين بصفة قانونية ودائمة بفرنسا منذ 15 سنة على الأقل ويفوقون 70 سنة من العمر.
  •  عشت بصفة دائمة في فرنسا خلال الخمس السنوات الأخيرة. وتخفض هذه المدة إلى سنتين إذا خضعت للحالات التالية:
  • تابعت الدراسة العليا لمدة سنتين وحصلت على دبلوم جامعي أو ما يعادله.
  • قدمت أو يمكنك تقديم خدمة استثنائية لفرنسا.
 و تسقط المدة نهائيا في الحالات التالية:
  • إن كنت زوج/ة أو ابن بالغ لشخص حصل على الجنسية الفرنسية وقدمتم الطلب في وقت واحد.
  •  إن كنت قاصرا وتحتفظ بالجنسية الأجنبية وكان أحد أبويك حاصل على الجنسية الفرنسية.
  •  أديت الخدمة العسكرية أو التحقت بالجندية في حالة الحرب.
  •  إذا كنت مواطنا لمستعمرات قديمة مارست عليها فرنسا مهمة.
  • إن كنت مواطنا من البلدان الفرنكوفونية.
  • إذا كان تجنيسك يشكل مصلحة استثنائية لفرنسا.
  • إذا كنت حاصلا على حالة لاجئ.

لطلب الجنسية الفرنسية يجب عليك سحب الملف من العمالة. والوثائق التي يجب إرفاقها هي:
  •  نسخة أصلية من عقد الازدياد
  •  إثباتات السكن الدائم لك في فرنسا لمدة 5 سنوات سابقة لتقديم الطلب.
  •  كل الوثائق الثابتة على سكنك في فرنسا في تاريخ تقديم الطلب (توصيل كراء، فاتورة طيليكوم)، أو تستفيد من تشابه السكن.
  •  نسخ أصلية لعقود ازدياد الأبناء القاصرين الأجانب والوثائق التي تبث عيشهم معكم دائما أو من حين لآخر في حالة الانفصال أو الطلاق .
  •  نسخة من السجل العدلي أو وثيقة تعادله مسلم من السلطات القضائية أو الإدارية المختصة.

عند إيداع طلبك كاملا ، ستتوصل بتوصيل إيداع الطلب. وستجيبك السلطات العمومية في ظرف 18 شهر. ولا يمكنها تمديد هذه المدة إلا مرة واحدة لمدة 6 أشهر أخرى بقرار توضيحي.
  •  إذا كان الجواب إيجابيا، سينشر قرار ينص على تجنسك في الجريدة الرسمية. وستعرف ذلك بتوصلك بنسخة من القرار وعقود من الحالة المدنية المقدمة من طرف المصلحة المركزية للحالة المدنية.
  • إذا كان الجواب سلبيا، يمكن أن يتعلق برفض طلبك (عدم التوفر على الشروط القانونية: السن، السكنى…)، أو إرجاء عادي، أو استدراك (في الحالة الأخيرة تعطي الإدارة أجلا للبحث، مثلا، ديمومة اندماجك المهني). يجب أن يكون الرفض مبررا، وهو قابل للطعن. يمكنك تقديم طعن استعطافي لدى الوزير المكلف بالتجنيس أو بمجرد معرفتك بالقرار، يجب التقدم إلى المحكمة الإدارية في ظرف شهرين.

5 commentaires: